لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

13

في رحاب أهل البيت ( ع )

النقطة الأولى : الزواج المؤقت في الكتاب والسنة : لقد أجمع أهل القبلة كافة على أنّ الله تعالى قد شرّع هذا النكاح في دين الإسلام ، ولا يرتاب في هذا أحد من علماء المذاهب الإسلامية على اختلافها ، بل لعل أصل مشروعيته يُلحق بالضروريات . والكتاب العزيز يدلّ على مشروعيته ، كما أنّ الأخبار في مشروعيته متواترة حتى عند من يدّعي نسخه . أما الكتاب العزيز : فقد قال الله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) 1 وكان أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير وابن مسعود والسدي يقرءونها « فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى » أخرج ذلك عنهم الطبري في تفسير الآية من تفسيره الكبير ، وأرسل الزمخشري في الكشاف هذه القراءة ، ارسال المسلّمات ، وكذلك الرازي في تفسيره ، وشرح صحيح مسلم للنووي في أول باب نكاح المتعة . وأيد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ، وأبو بكر البيهقي في السنن

--> ( 1 ) النساء : 24 .